كلية التمريض

القواعد العامة للائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

 

 

القواعد العامة للائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

جامعة الإسكندرية

2018

 





م

المحتــــــــــــــــويات

الصفحة

          1           

مقدمة

 

          2           

انشاء الكلية أو المعهد

 

          3           

أهداف الكلية أو المعهد

 

          4           

تطور اللوائح الداخلية بالكلية أو بالمعهد

 

          5           

رؤية ورسالة الكلية أو المعهد

 

          6           

أقسام الكلية أو المعهد

 

          7           

الرقم الكودى للكلية أو المعهد و الأقسام العلمية

 

          8           

قواعد لائحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة أو المعهد - جامعة ..............

 

          9           

البــاب الأول : القواعد الأساسية

 

        10        

الباب الثــانى : برامج الدراسات العليا

 

        11        

الباب الثــالث : قواعد الحصول على دبلومة الدراسات العليا

 

        12        

الباب الرابــع : قواعد الحصول على درجة الماجستير

 

        13        

الباب الخامس : قواعد الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة

 

        14        

الباب السادس : التعليم المستمر

 

        15        

المؤهلات والتخصصات المطلوبة للالتحاق بالدبلومات ودرجات الماجستير ودكتوراه الفلسفة بالكلية أو المعهد

 

        16        

عدد الساعات المعتمدة للدبلومات ودرجات الماجستير ودكتوراه الفلسفة بالكلية أو المعهد

 

        17        

الباب السابع : قائمة المقررات ووصفها للدبلومات ودرجات الماجستير ودكتوراه الفلسفة لقسم .....

 

 

مقدمــــــة

          .....................................................................................................................

                   ..................................................................................................................... تطور إنشاء الكلية أو المعهد

          .....................................................................................................................

                   .....................................................................................................................

أهداف الكلية أو المعهد

           .....................................................................................................................

           .....................................................................................................................

تطور اللوائح الداخلية بالكلية أو المعهد

1-      .....................................................................................................................

          .....................................................................................................................

2-      .....................................................................................................................          .....................................................................................................................

3-      .....................................................................................................................

          .....................................................................................................................

4-      .....................................................................................................................

          .....................................................................................................................

 

 

رؤية ورسالة الكلية أو المعهد

الرؤية

..................................................................................................................................................................................................................................................

الرسالة

..................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

مثال: الرقم الكودى لجامعة الاسكندرية (02)

الرقم الكودى للكلية أو للمعهد والأقسام العلمية:

(001)

الكلية أو المعهد

1

 

الأقسام العلمية:

2

(01)

القسم الأول

1

 

(02)

القسم الثاني

2

 

(03)

القسم الثالث

3

 

(04)

القسم الرابع

4

 

(05)

اللقسم الخامس

5

 

(06)

القسم السادس

6

 

(07)

القسم السابع

7

 

(08)

القسم الثامن

8

 

(09)

القسم التاسع

9

 

(010)

القسم العاشر

10

 

(011)

القسم الحادي عشر

11

 

(012)

القسم الثاني عشر

12

 

(013)

القسم الثالث عشر

13

 

(014)

القسم الرابع عشر

14

 

(015)

القسم الخامس عشر

15

 

(016)

القسم السادس عشر

16

 

(017)

القسم السابع عشر

17

 

(018)

القسم الثامن عشر

18

 

(019)

القسم التاسع عشر

19

 

كود البرنامج :

600

كود مقررات الدبلومة                     (Diploma )

700

كود مقررات درجة الماجستير                                     

800

كود مقررات درجة الدكتوراه                                        

 

الباب الاول القواعد الاساسية

مادة

(1)

تمنح جامعة الإسكندرية الشهادات والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مجالس الكليات/المعاهد:

1-    دبلومات الدراسات العليا

2-    دكتور في الصيدلة الإكلينيكية Pharm D

3-    درجات الماجستير.

4-    درجات الدكتوراه.

مادة

(2)

مواعيد الدراسة:

1- فصل الخريف: يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة 15 أسبوع دراسي شامل الامتحانات.

2- فصل الربيع: يبدأ السبت الثاني من فبراير ولمدة 15 أسبوع دراسي شامل الامتحانات.

3-فصل الصيف: يبدأ السبت الأول من يوليو ولمدة 8 أسابيع دراسية شاملة الامتحانات.

مادة

(3)

نظام الدراسة:

يُسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات لا يزيد عن 16 ساعة معتمدة لكل فصل. كما يسمح للطالب التسجيل في فصل الصيف في عدد من الساعات لا يزيد عن 6 ساعات معتمدة. ولا تحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات.

مادة

(4)

الساعة المعتمدة:

الساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد، وهى تعادل:

1-        ساعة دراسية نظرية واحدة في الأسبوع.

2-        أو ساعتين تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات المعملية أو الإكلينيكية في الأسبوع.

3-        أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية في الأسبوع طوال الفصل الدراسي.

مادة

(5)

الشروط العامة للقبول والتسجيل:

1-يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس/ الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا أستوفي شروط القبول بكل برنامج.

2ـ ان يستوفى الطالب شروط الاختيار التى يضعها كل قسم علمى على حدة سواء أكانت لمجموعة من الطلاب او لكل حالة تدرس بذاتها وان يحصل على موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية/المعهد.

3ـ أن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا.

4ـ تاريخ تسجيل الطالب يبدأ من تاريخ تسجيل أول مقرر من المقررات الدراسية وإذا لم يقم الطالب بتسجيل مقررات في أول فصل دراسي بعد تسجيله يلغي التسجيل له.

5 ـ يختار الطالب المقررات المناسبة ويملأ نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من المرشد الأكاديمي ورئيس مجلس القسم ووكيل الكلية / المعهد للدراسات العليا والبحوث.

6 ـ التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية له.

7 ـ لا يعتبر الطالب مسجلاً في أي مقرر إلا بعد سداد الرسوم الدراسية خلال المواعيد المقررة.

8-الطالب الذي لا يقوم بإنهاء إجراءات تسجيل المقررات قبل نهاية الأسبوع الثاني من فصلى الخريف والربيع أو الأسبوع الأول من الفصل الصيفي لا يحق له حضور المحاضرات.

مادة

(6)

مادة

(6)

مادة

(6)

 

 

 

 

قواعد دراسة مقرر:

1ـ يقرر مجلس الكلية / المعهد بعد أخذ رأى مجالس الأقسام المختصة الحد الأدنى لعدد الطلاب المقبولين لفتح أي برنامج وكذلك عدد الطلاب المسموح بقبولهم بكل مقرر دراسى.

2ـ يحق للطالب أن يحذف/ يضيف أي مقرر قبل نهاية الأسبوع الثاني من بداية الدراسة بفصلى الخريف و الربيع أو بنهاية الأسبوع الأول من فصل الصيف وذلك بعد إستيفاء إجراءات الحذف أو الإضافة فى إستمارة تسجيل المقررات  وإعتمادها من المرشد الأكاديمي ، دون أن يظهر المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي او يستخدم في حساب معدله التراكمى .

3 ـ يسمح للطالب بالانسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية الأسبوع الثاني عشر من بداية فصلي الربيع والخريف أو الأسبوع السادس من الفصل الصيفي بعد تعبئة  نموذج الانسحاب واعتماده من المرشد الأكاديمي ويخطر أستاذ المادة ، وفي هذه الحالة لا تحسب للطالب ساعات هذا المقرر عند احتساب معدله الفصلى ويرصد للطالب تقدير منسحب Withdrawal (W)  للمقرر في سجله الدراسي.

4ـ   لا يسمح للطالب بدخول الإمتحان النهائي إلا إذا حضر 75% علي الأقل من الساعات التدريسية للمقرر. فإذا تجاوزت نسبة غيابه 25% من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر يخطر الطالب بحرمانه من دخول الإمتحان النهائي الفصلي وذلك بعد إنذاره ثلاث مرات  بالطرق القانونية المتعارف عليها وذلك عقب الأسبوع الرابع والثامن والثاني عشر من فصلي الخريف والربيع وعقب الأسبوع الثاني والرابع والسادس في الفصل الصيفي ويعقب الإنذار الثالث قرار مجلس الكلية/المعهد بحرمان الطالب من دخول الإمتحان ويرصد له في سجله الدراسي منسحباً إنسحاباً إجبارياً من المقرر (FW) Forced Withdrawal

5ـ يحصل الطالب على تقدير غير مكتمل (I) Incomplete إذا تعذر عليه دخول الامتحان النهائي لمقرر أو إتمام بعض متطلباته لأسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية / المعهد شريطة أن يكون قد حضر وأدى 75٪ على الأقل من متطلبات المقرر من اعمال فصلية وامتحانات دورية وادى الامتحانات العملية ان وجدت  وعليه أداء الامتحان خلال أسبوعين من بدء الفصل الدراسي التالي و إلا حصل على تقدير منسحب إجباري (.(FW وعند حصول الطالب على تقدير غير مكتمل  (I) وبعد حضور الامتحان واعتماد النتيجة يتم تعديل تقدير غير مكتمل بناءً على نتيجة الامتحان النهائى ويحسب تقدير المقرر للطالب ويعدل التقدير الفصلى GPA بناءً عليه .

وفى حال عدم تقديم الطالب عذراً يقبله مجلس القسم يحصل الطالب على تقدير منسحباً اجبارياً من المقرر  FW  وعليه إعادة هذا المقرر اذا كان اساسياً ويحق للطالب دراسة مقرر بديل اذا كان إختيارياً.  

6ـ يسمح للطالب بالانسحاب من المقررات الدراسية بعد التسجيل عند استدعائه لأداء الخدمة العسكرية ويرصد له تقدير منسحب لأداء الخدمة العسكرية  Military Withdrawal (MW) في سجله الدراسي ولا تحسب هذه الفترة ضمن مدة صلاحية المقررات.

7ـ المقررات التي يحصل فيها الطالب على تقدير (I, W, FW or MW)  لا تحسب له كساعات دراسية                    ولا تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات.

8- يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له النجاح فيه بغرض تحسين تقديره في هذا المقرر.

9ـ يرصد في سجل الطالب الدراسي Transcript جميع تقديراته الحاصل عليها في المقررات في جميع محاولاته وفى حالة رسوب الطالب اكثر من مرة فى نفس المقرر يحسب للطالب نتيجة المحاولة التى نجح فيها بالاضافة الى نتيجة المحاولة التى حصل فيها على اعلى تقدير فى المحاولات التى رسب فيها بحيث لايزيد الوزن النسبى للمقرر عن ضعف وزنه الاساسى عند احتساب المعدل التراكمى وعدم احتساب كل مرات الرسوب فى هذة الحالات وبما لايخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

10ـ يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج القسم أو الكلية / المعهد أو الجامعة ضمن برنامجه الدراسي في حدود مقررين دراسيين  أو بما لا يزيد عن 25%  من ساعات البرنامج من احدى الجامعات أو المراكز البحثية  المعترف بها من المجلس الاعلى للجامعات وذلك بناءاً علي طلب المرشد الأكاديمي أو المشرف العلمي بعد موافقة مجلس الكلية / المعهد بناءً على موافقة مجلس القسم المختص وتدخل هذه المقررات في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي للدرجات (CGPA).

11-لا يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول علي الدرجة إذا حصل فيه علي تقدير أقل من C ويجب عليه إعادة ذات المقرر إذا كان أساسياً ويحق للطالب دراسة مقرر بديل إذا كان إختيارياً .

12ـ في حالة توصية القسم العلمى بشطب الطالب من البرنامج وموافقة مجلس الكلية / المعهد والجامعة لا يحق له التسجيل فى ذات البرنامج مرة أخرى وفي ذات التخصص ، ولكن اذا قام الطالب بطلب إلغاء  تسجيله لأسباب خارجة عن ارادته يحق له اعادة التسجيل في نفس البرنامج .

13-لا يحسب للطالب المقرر الذي درسه ومر عليه أكثر من ثلاثة أعوام من تاريخ إجتيازه  المقرر (إعتماد النتيجة) وحتي وقت الحصول علي الدبلومة أو خمس سنوات حتي وقت الحصول علي الماجستير أو ست سنوات حتي وقت الحصول علي الدكتوراه  ويتحتم علي الطالب إعادة دراسة تلك المقررات منتهية الصلاحية وتحتسب نتيجة تلك المقررات كشرط إجتياز للدراسة دون شرط الحصول علي تقدير فيها ولا تدخل في حساب متوسط التقدير التراكمي للدرجات CGPA وتذكر هذه المقررات في سجل الطالب الدراسي كمقررات تم إعادتها لإنتهاء صلاحيتها ويذكر أمامها تقدير مرضي (Satisfactory=S)

14ـ  حساب المتوسط التراكمي للدرجات:

أـ النقاط النوعية لتقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر X  نقاط المقرر حسب التقدير الذى حصل عليه الطالب.

ب ـ  المتوسط التراكمي للدرجات GPA لكل فصل دراسي (لأقرب ثلاثة أرقام عشرية) وفقاً للمعادلة:

        GPA   =       

     [نقاط تقدير المقرر 1] + [نقاط تقدير المقرر 2] + ...........

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب في الفصل الدراسي

ج ـ  يتم حساب إجمالي المتوسط التراكمي للدرجات  CGPAلأقرب ثلاث أرقام عشرية وفقا للمعادلة:

CGPA=

          مجموع النقاط النوعية لجميع المقررات التي أكملها الطالب


    مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب

Sum of quality points of all completed courses  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       CGPA =  

Sum of the credit hours of all completed courses 

15ـ يمكن للطالب أن يسجل مقرر دراسي كمستمع (Audit (AU) دون دخول الامتحان وفي حالة حضور  الطالب 75% من الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالب تقدير مستمع AU)  ( ولا تحسب للطالب اى ساعات معتمدة لذلك.

16ـ لا يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان له متطلب سابق ويجب عليه أن يجتاز المتطلب السابق أولاً.

17ـ  يرصد تقدير الطالب في السجل الدراسي In Progress (IP) أثناء تقدمه في بحث رسالة الماجستير أو الدكتوراه، وترصد له نتيجة مناقشة الرسالة بتقدير      مجازة  Approved (AP) أو غير مجازة  Not approved (NAP) ولا تدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات CGPA.

مادة

(7)

قواعد تقييم المقرر:

1- يخصص 60% من الدرجة للامتحان النهائي ويخصص باقي الدرجة (40%) للاختبارات الدورية والتقييم المستمر. وفي حالة تعذر تطبيق هذا النص على بعض التخصصات في كليات ومعاهد الجامعة يعرض الأمر على مجلس الكلية /المعهد ومجلس الدراسات العليا والبحوث ومجلس الجامعة لوضع القاعدة الخاصة بكل تخصص.

2ـ يكون نظام احتساب النقاط و التقديرات للمقررات الدراسية كما يلي:

 

 

 



احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يلي:                                                  مادة (7) بند (2)

التقدير/Grade

Mark

المعدل/التقدير

النقاط

 

ممتاز

90 and more

A

4.000

نجاح     Success

85 to < 90

A -

3.666

جيد جداً

80 to < 85

B +

3.333

75 to < 80

B

3.000

جيد

70 to < 75

B -

2.666

65 to < 70

C +

2.333

مقبول

60 to < 65

C

2.000

ضعيف

55 to < 60

C -

1.666

رسوب   Failure

 

50 to < 55

D +

1.333

40 to < 50

D

1.000

ضعيف جداً

< 40

F

0.000

يرصد للطالب المنسحب من مقرر Withdrawal

------

W

---

 

يرصد للطالب المنسحب إجبارياً من مقرر Forced Withdrawal

------

FW

---

 

يرصد للطاب الذي لم يكمل متطلبات المقرر Incomplete

------

I

---

 

يرصد للطالب المنسحب لأداء الخدمة العسكرية Military Withdrawal

------

MW

---

 

يرصد للطالب المسجل مستمع Audit

------

AU

---

 

يرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم تكتمل بعد   In Progress

------

IP

---

 

يرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح Approved

------

AP

---

 

يرصد للطالب عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمية Not Approved

------

NAP

---

 

يرصد للطالب للمقرر الذي تم إعادة دراسته لإنتهاء فترة صلاحيته Satisfactory

------

S

------

 

 

 

 

مادة

(8)

الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا:

تحدد في بداية كل عام دراسي قيمة تسجيل الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العليا بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة.

مادة (9)

المرشد الأكاديمي:

يحدد القسم لكل طالب مرشدا أكاديميا ويفضل أن يكون من أعضاء هيئة التدريس من نفس التخصص كلما أمكن، وذلك لتقديم النصح والإرشاد خلال فترة دراسته ولمساعدته في اختيار المقررات الدراسية الأساسية والإختيارية اللازمة لمجال تخصصه. ويكون رأي المرشد الأكاديمي استشاريا وليس إلزاميا للطالب وذلك حتى نهاية دراسة الطالب للمقررات. ويجوز للطالب حرية اختيار المشرف كلما كان ذلك ممكناً. ويستبدل المرشد الأكاديمي بالمشرف العلمي لطالب درجتي الماجستير والدكتوراه عند تسجيل الرسالة.

مادة (10)

تحويل الساعات المعتدة:

1- بعد موافقة مجلس الكلية / المعهد وبناء على اقتراح مجلس القسم يسمح للطالب بتحويل عدد من الساعات المعتمدة سبق له أن درسها في جامعة أخرى على أن تكون من بين متطلبات الحصول على الدرجة وان يكون قد نجح فيها بتقدير لا يقل عن  C أو ما يعادله بشرط:

(أ)  ألا يزيد مجموع الساعات المحولة عن 30% من مجموع الساعات الدراسية اللازمة للحصول على الدرجة،

ب) ألا تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى

ج) لا تدخل تلك الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى في حساب المتوسط التراكمي للدرجات CGPA.

2- يسمح للطالب المسجل في أحد برامج الدراسات العليا بجامعة الإٌسكندرية أن يحول أي عدد من الساعات المعتمدة التي نجح فيها بتقدير C على الأقل أو ما يعادله سبق وأن درسها في جامعة الإسكندرية في برنامج التعليم المستمر أو برنامج لم يستكمل إلى أي من برامج الدراسات العليا التي يرغب في الالتحاق بها إذا كانت هذه المقررات من متطلبات البرنامج وتدخل هذه الساعات في حساب المتوسط التراكمي للدرجات CGPA

بشرط ألا يكون قد مر أكثر من ثلاثة أعوام من تاريخ اجتيازه المقرر (إعتماد النتيجة) وحتى حصوله علي شهادة الدبلومة أو خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر وحتى حصوله علي درجة الماجستير أو ست سنوات حتى حصوله على درجة الدكتوراه.

مادة (11)

الباب الثاني: برامج الدراسات العليا

تمنح جامعة الإسكندرية الشهادات والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مجلس الكلية / المعهد:     

 1- دبلومات الدراسات العليا (تحدد عن طريق الكلية/المعهد) .

  2  - دكتور في الصيدلة الإكلينيكية Pharm D  (كلية الصيدلة).

  3- درجات الماجستير .

     4-            درجات الدكتوراه .

 

 

 

الباب الثالث: قواعد الحصول على دبلومة الدراسات العليا

مادة (12)

شروط التسجيل:

يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا بالإضافة للشروط الواردة في المادة (5):

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ الليسانس من إحدى الجامعات/ المعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

2ـ يجوز لمجلس الكلية / المعهد بناءً على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس/ الليسانس في غير التخصص بعد اجتيازه بنجاح عدداً من المقررات الدراسية التكميلية التي يحددها مجلس القسم المختص في مستوي البكالوريوس /الليسانس . بحيث لا يتجاوز عدد المقررات التكميلية عن أربعة مقررات بشرط ألا تكون متطلباً سابق للمقررات الأساسية. وفي حالة زيادتها عن أربعة مقررات يقضي الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذه المقررات كشرط لتسجيل مقررات الدبلومة, ولا تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

مادة

(13)

 

 

 

 

الساعات الدراسية للبرنامج:

1-لكي يحصل الطالب على الدبلومة يجب أن يدرس عدد من الساعات المعتمدة بيانها كالتالي:

v    18 ساعة كحد ادنى حتى 24 ساعة معتمدة كحد اقصى للحصول على الدبلومة المهنية.

v    24 ساعة كحد أدنى وحتى 30 ساعة معتمدة كحد أقصى للحصول على الدبلومة التخصصية.

v    30 ساعة معتمدة للحصول على الدبلومة العامة في التربية من كلية التربية. 

ويرصد التقدير والمعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدبلومة. (تحدد كل كلية/ معهد عدد الساعات المعتمدة اللازمة للحصول علي شهادة الدبلومة المهنية/ التخصصية).

2-الطالب الحاصل علي شهادة الدبلومة المهنية لا يحق له التسجيل لإستكمال دراسته لدرجة الماجستير الأكاديمي في التخصص ، أما الطالب الحاصل علي شهادة الدبلومة التخصصية فيجوز له إستكمال دراسته لدرجة الماجستير الأكاديمي في ذات التخصص وذلك بعد موافقة مجلس القسم المختص وإعتماد مجلس الكلية/المعهد وإستيفاء الشروط الخاصة بالتسجيل للدرجة.

 

الباب الرابع: قواعد الدراسة للحصول علي درجة الماجستير المهنية

مادة (14)

شروط التسجيل:

يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لدرجة الماجستير المهني بالإضافة للشروط الواردة في المادة (5):

1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ الليسانس من إحدى الجامعات/ المعاهد المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

2ـ يجوز لمجلس الكلية / المعهد بناءً على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس/ الليسانس في غير التخصص أو الحاصل علي تقدير مقبول في البكالوريوس /الليسانس ويرغب في التسجيل لدرجة الماجستير المهنية وذلك بعد إجتيازه عدداً من المقررات الدراسية التكميلية علي مستوي البكالوريوس /الليسانس والتي يراها القسم ضرورية. بحيث لا يتجاوز عدد المقرات التكميلية عن أربعة مقررات بشرط ألا تكون متطلباً سابق للمقررات الأساسية وفي حالة زيادتها عن أربعة مقررات يقضي الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذه المقررات بتقدير متوسط تراكمي CGPA لا يقل عن 2.333 كشرط  لتسجيل مقررات الماجستير المهنية ولا تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات برنامج الماجستير المهنية.

3- بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح بتقدير CGPA لا يقل عن 2.333 ( و إلا وجب علي الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة تسجيل بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات ) - يتقدم الطالب بطلب لتسجيل خطة المشروع البحثي (التقرير العلمي).

4-بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالماجستير المهنية بمتوسط تراكمي للدرجات CGPA لا يقل عن 2.333 والانتهاء من موضوع المشروع البحثي (التقرير العلمي) يقوم المشرف العلمي بالتقدم بتقرير صلاحية المشروع البحثي مع طلب العرض على مجلس القسم لإقتراح تشكيل لجنة تقييم المشروع البحثي.

تابع

مادة (14)

5ـ تمنح درجة الماجستير المهنية للطلاب الذين يجتازون متطلبات الدرجة وبعد مناقشة المشروع البحثي وإجازته بواسطة لجنة المحكمين ، ولا يرصد التقدير أو المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الماجستير المهنية ولكن ترصد تقديرات المقررات التي اجتازها الطالب في بيان تقديرات الطالب Students Transcript

مادة

(15)

 

 

الساعات الدراسية للبرنامج:

1-لكي يحصل الطالب على درجة الماجستير المهنية يجب أن يدرس 30 ساعة معتمدة  كحد ادنى للمقررات الدراسية بالإضافة إلي 6 ساعات معتمدة للمشروع البحثي.

2-يمنح الطالب درجة الماجستير المهنية بعد إستيفائه جميع متطلبات منح الدرجة علي أن تحتسب تاريخ تسجيل الطالب من تسجيل أول مقررات من المقررات الدراسية ولا يجوز ان تقل المدة اللازمة لنيل درجة الماجستير المهنية عن سنتين.

مادة

(16)

هيئة الإشراف:

1- يقر مجلس الكلية/المعهد تشكيل لجنة الإشراف على الطالب المسجل لدرجة الماجستير المهنية بناء على اقتراح مجلس القسم ووفق خطة القسم البحثية من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين. ويجوز للمدرسين الاشتراك في الإشراف بحيث لا يزيد عدد المشرفين عن ثلاثة أعضاء على أن يكون المشرف الرئيسي من الجامعة .

ولا يجوز إشتراك أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم صلة قرابة بالطالب حتي الدرجة الرابعة في لجان الإشراف كما لايجوز إشتراك أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم ببعض صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة في لجان الإشراف.

2ـ  يجوز بموافقة مجلس الكلية/المعهد أن يشترك في الإشراف احد المتخصصين من حملة درجة الدكتوراه أو من ذوي الخبرة في مجال التخصص من الجهة التي يجرى فيها البحث . وفي جميع الأحوال لا تزيد لجنة الإشراف عن ثلاثة أعضاء وعلي أن يكون المشرف الرئيسي من الجامعة .

3-في حالة إعارة أحد المشرفين علي المشروع البحثي إلي جهة خارج الجامعة يقدم  إلي مجلس القسم تقريراً قبل إعارته  عن المدي الذي وصل إليه الطالب في إعداد وتنفيذ المشروع البحثي وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو ينضم إليه في الإشراف. مع إحتفاظ المشرف المعار بحقه في نشر نتائج المشروع في الجزء الذي أشرف عليه طبقاً للتقرير المقدم منه عند الإعارة.

4- يتم توجيه عدد ثلاثة انذارات للطلاب  غير المنتظمين أو المنقطعين عن الدراسة بعد التسجيل لدرجة الماجستير المهنية بحيث يوجه الانذار الاول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الانقطاع وفى حال استمرار الانقطاع يوجه إنذار ثان بعد ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالب منقطعاً يوجه للطالب إنذار ثالث  وأخير بعد ستة أشهر أيضاً يقوم بعدها وكيل الكلية / المعهد للدراسات العليا بعرض شطب قيد الطالب على مجلس الكلية / المعهد لعدم الجدية.

مادة

(17)

                          

لجنة تقييم المشروع البحثي:

تتقدم لجنة الإشراف على المشروع البحثي بعد الانتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم تمهيداً للعرض على مجلس الكلية/المعهد اقتراحاً بتشكيل لجنة تقييم المشروع البحثي وفي حالة سفر أحد المشرفين يرسل المشرف المسافر خطاباً أو فاكس أو رسالة بالبريد الإلكتروني (خلال أسبوعين) يفيد موافقته على ما جاء في تقرير الصلاحية. و إذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخرى إرسال التقرير، و في حالة عدم ورود موافقته خلال أسبوعين على تقديم تقرير الصلاحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.

2- يشكل مجلس الكلية/المعهد بناء علي إقتراح مجلس القسم لجنه تقييم المشروع البحثي من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على المشروع  والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات ، و يتم اعتماد تشكيل لجنة التقييم من مجلس الكلية/المعهد .

3ـ  للجنة التقييم أن توصى  بإجازة المشروع البحثي  اوإعادته إلى الطالب لاستكمال ما تراه من نقص على أن تتقدم بتقرير جماعي للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهلة لاستكمال ملاحظاتها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة المشروع البحثي من عدمه.

4-يمنح الطالب درجة الماجستير المهنية بعد استيفائه جميع متطلبات منح الدرجة على ان تحتسب تاريخ تسجيل الطالب من تسجيل اول مقرر من المقررات الدراسية وأن يناقش الطالب المشروع البحثي

مادة (18)

الساعات الدراسية للبرنامج الماجستير المهنية:

يقوم الطالب بدراسة مقررات دراسية وعمل مشروع بحثي بواقع 36 ساعة معتمدة علي الأقل علي النحو التالي:

v    30 ساعة معتمدة مقررات علي الأقل.

v    6 ساعات معتمدة للمشروع البحثي علي الأقل .    

وتمنح درجة الماجستير المهنية للطلاب الذين يجتازون المقررات الدراسية بنجاح وقبول المشروع البحثي ولا يرصد لهم التقدير في شهادة الماجستير المهنية. ولا تؤهل الماجستير المهني الطالب للتسجيل لدرجة الدكتوراه إلا بعد المعادلة من المجلس الأعلي للجامعات ولكن تؤهل الطالب للتسجيل للدكتوراه المهنية طبقاً للوائح الداخلية للكليات / المعاهد.

 

الباب الخامس: القواعد العامة للحصول على درجة الماجستير

 

مادة

(19)

 

 

تابع

مادة

(19)

شروط التسجيل:

يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لدرجة الماجستير بالإضافة للشروط الواردة في ماده (5):

1ـ أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس/ الليسانس أو مايعادله في فرع التخصص بتقدير عام جيد على الأقل أو بمتوسط نقاط التقدير التراكمى للدرجات CGPA لايقل عن 2.333) (  من إحدى الجامعات/ المعاهد المعترف بها في فرع التخصص من المجلس الأعلى للجامعات.

2-يجوز لمجلس الكلية/ المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس / الليسانس في غير فرع التخصص وذلك بعد اجتيازه بنجاح عدداً من المقررات الدراسية التكميلية في مستوى البكالوريوس/الليسانس أو الدبلومة التي يراها القسم ضرورية. بحيث لا يتجاوز عدد المقررات التكميلية عن أربعة مقررات بشرط ألا تكون متطلباً سابق للمقررات الأساسية وفي حالة زيادتها عن أربعة مقررات يقضي الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذه المقررات كشرط لتسجيل مقررات الماجستير ولا تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

3ـ علي الطالب الحاصل على تقدير مقبول في البكالوريوس/ الليسانس ويرغب في التسجيل لدرجة الماجستير طبقاً للائحة الكلية/ المعهد إما الحصول على دبلومة تخصصية فى مجال الدراسة بتقدير2.333   على الأقل وفي حالة عدم وجود دبلومة تخصصية بالكلية/المعهد علي الطالب اجتياز مقررات تكميلية تحددها الكلية / المعهد بناءاً علي إقتراح مجلس القسم بتقدير متوسط تراكمي CGPA لا يقل عن2.333  ويطبق في حكم المقررات التكميلية حكم المادة 12 البند 2 من هذه اللائحة.

4ـ يشترط لتسجيل درجة الماجستير بكلية التربية الحصول علي الدبلومة الخاصة في التربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد (2.333) على الأقل أو على مؤهل تربوي معادل لها من المجلس الأعلى للجامعات.

5-بعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح بتقدير CGPA لا يقل عن 2.333 ( و إلا وجب علي الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة تسجيل بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات ) - يتقدم الطالب بطلب لتسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة ويجوز أن يتقدم الطالب بطلب لتسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة بعد اجتيازه لعدد من الساعات المعتمدة (المقررات) بنجاح بتقدير CGPA لا يقل عن 2.333   وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية بالكلية/المعهد.

6- يعرض الطالب خطة المقترح البحثي للرسالة في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه على مجلس القسم. وفي حالة موافقة مجلس القسم علي المقترح البحثي للرسالة يتم إستكمال الإجراءات وتشكيل لجنة الإشراف .

7ـ على الطالب اجتياز مستوي اللغة الأجنبية وفقاً للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة.

8ـ بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات CGPA لا يقل عن 2.333 والانتهاء من موضوع الرسالة يجوز أن يقوم الطالب بعرض نتائج رسالته في صورة سيمينار يقوم بعدها المشرف الرئيسى بالتقدم بتقرير صلاحية الرسالة  موقعاً من هيئة الإشراف مع طلب العرض على مجلس القسم لإقتراح تشكيل لجنة الحكم على الرسالة.

وفي حالة إختلاف أراء أعضاء لجنة الإشراف علي الطالب يقوم المشرف غير الموافق بكتابة تقرير تفصيلي  يشرح فيه سبب إعتراضه علي عدم التوقيع علي تقرير الصلاحية ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة وإتخاذ القرار المناسب .

9ـ تمنح درجة الماجستير للطلاب الذين يجتازون متطلبات الدرجة وبعد مناقشة رسالتهم العلمية وإجازتها بواسطة لجنة المحكمين ، ولا يرصد التقدير أو المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الماجستير ولكن ترصد تقديرات المقررات التي اجتازها الطالب في بيان تقديرات الطالب Students Transcript

مادة

(20)

الساعات الدراسية للبرنامج:

لكي يحصل الطالب على درجة الماجستير يجب أن يدرس 24 ساعة معتمدة كحد أدني و بحد أقصي 30 ساعة معتمدة مقررات دراسية بالإضافة إلي عدد من 6 إلي 8 ساعات معتمدة للرسالة بحيث لا تقل عدد الساعات الإجمالية للحصول علي الدرجة عن 30 ساعة و لا تزيد عن 38 ساعة معتمدة. (تحدد كل كلية / معهد عدد الساعة المعتمدة اللازمة للحصول على درجة الماجستير).

مادة

(21)

تابع

مادة (21)

هيئة الإشراف:

1- يقر مجلس الكلية/المعهد تشكيل لجنة الإشراف على الطالب المسجل لدرجة الماجستير بناء على اقتراح مجلس القسم ووفق خطة القسم البحثية من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين. ويجوز للمدرسين الاشتراك في الإشراف بحيث لا يزيد عدد المشرفين عن أربعة أعضاء على أن يكون المشرف الرئيسي من الجامعة . ويجوز للطالب الإختيار بين عدد من الموضوعات البحثية المطروحة طبقاً للقواعد الموضوعة لكل تخصص .

ويجوز عند الضرورة الإستعانة بعضو هيئة التدريس من المعارين إعارة داخلية أو المنتدبين ندباً كلياً داخلياً في الإشراف علي رسائل الماجستير علي ألا يكون إشرافاً منفرداً أو رئيسياً ولا يجوز إشتراك أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم صلة قرابة بالطالب حتي الدرجة الرابعة في لجان الإشراف كما لايجوز إشتراك أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم ببعض صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة في لجان الإشراف.

2ـ  في حالة تنفيذ الطالب لخطته البحثية جزئياً أو كلياً في أي جهة خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية/المعهد أن يشترك في الإشراف احد المتخصصين من حملة درجة الدكتوراه أو من ذوي الخبرة في مجال التخصص من الجهة التي يجرى فيها البحث . وفي جميع الأحوال لا تزيد لجنة الإشراف عن أربعة أعضاء وعلي أن يكون المشرف الرئيسي من الجامعة .

3-في حالة إعارة أحد المشرفين علي الرسالة إلي جهة خارج الجامعة أو حصوله علي أجازة يقدم  إلي مجلس القسم تقريراً قبل أجازته عن المدي الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة وفي ضوء ذلك يعين المجلس من يحل محله أو ينضم إليه في الإشراف طبقا للتقرير المقدم من باقي أعضاء لجنة الإشراف. مع إحتفاظ المشرف المعار أو القائم بأجازة بحقه في نشر نتائج الرسالة في الجزء الذي أشرف عليه طبقاً للتقرير المقدم منه ويسقط حقه في النشر إذا لم يتقدم بهذا التقرير قبل أجازته.

4 ـ يلتزم المشرفون علي الرسالة بتقديم تقرير  دوري عن مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر من تاريخ تسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة . ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة الإشراف مجتمعة، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء لجنة الإشراف يقوم المشرف غير الموافق علي خط سير الطالب بكتابة تقرير تفصيلي منفرد  يشرح فيه سبب إعتراضه علي إستمرار الطالب في التسجيل ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب ثم تعتمد التقارير من مجلس القسم و لجنة الدراسات العليا بالكلية/المعهد و يتم إخطار الطالب عن طريق إدارة الدراسات العليا بالكلية/المعهد برأي لجنة الإشراف عن مدى تقدمه في الرسالة (استمرار التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء التسجيل) ويحق للطالب أن يحصل علي نسخة ضوئية من التقرير حتي يستطيع تعديل وتصويب مساره بناء عليه.

5-يلغى تسجيل الطالب إذا حررت عنه ثلاثة تقارير دورية متصلة تفيد بأن أداءه غير مرضٍ وذلك بعد توجيه ثلاثة إنذارات له علي أن يتم توضيح سبب عدم الرضا عن أداء الطالب تفصيلاً في التقرير الدوري.

6-إذا لم تلتزم لجنة الإشراف بتقديم التقرير الدوري للطالب فيعد ذلك بمثابة موافقة اللجنة علي إستمرار تسجيله وأن الطالب يؤدي عمله البحثي بطريقة مرضية .ولمجلس الجامعة الحق في تعديل لجنة الإشراف بناء علي إقتراح مجلس الكلية/المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم في حالة عدم إلتزام المشرف بالوفاء بمتطلبات الإشراف من خلال التقارير الدورية الخاصة بمتابعة أداء الطالب.

7- يتم توجيه عدد ثلاثة انذارات للطلاب  غير المنتظمين أو المنقطعين عن الدراسة بعد التسجيل لدرجة الماجستير بحيث يوجه الانذار الاول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الانقطاع وفى حال استمرار الانقطاع يوجه إنذار ثان بعد ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالب منقطعاً يوجه للطالب إنذار ثالث  وأخير بعد ستة أشهر أيضاً يقوم بعدها وكيل الكلية / المعهد للدراسات العليا بعرض شطب قيد الطالب على مجلس الكلية / المعهد لعدم الجدية.

مادة

(22)

                          

لجنة الحكم:

تتقدم لجنة الإشراف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم المختص تمهيداً للعرض على مجلس الكلية/المعهد بالآتي:

1- تقرير عن صلاحية الرسالة للمناقشة موضحاً به ما قام به الباحث، و يقوم بالتوقيع عليه جميع المشرفين  ( كما ورد في المادة 14 البند 8). كما تقدم لجنة الإشراف اقتراحاً بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة وفي حالة سفر أحد المشرفين يرسل المشرف المسافر خطاباً أو فاكس أو رسالة بالبريد الإلكتروني (خلال أسبوعين) يفيد موافقته على ما جاء في تقرير الصلاحية. و إذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخرى إرسال التقرير، و في حالة عدم ورود موافقته خلال أسبوعين على تقديم تقرير الصلاحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.

2- يشكل مجلس الكلية/المعهد لجنه الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات ،و يكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة ،وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشترك إثنان منهم في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد.  و يجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من الأخصائيين و ذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الكلية/المعهد بالنسبة لرسائل الماجستير. و يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ويجوز عند الضرورة الإستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من المعارين إعارة داخلية أو المنتدبين ندباً كلياً في المشاركة في لجان الحكم والمناقشة ويعامل معاملة الأعضاء من الداخل ولا يجوز إشتراك  الأساتذة أو الأساتذة المساعدين الذين تربطهم صلة قرابة بالطالب حتي الدرجة الرابعة في لجان الحكم كما لا يجوز أيضاً إشتراك الأساتذة أو الأساتذة المساعدين الذين تربطهم ببعض صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة في لجان الحكم.

3ـ يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلي لجنة الإشراف في لجنة الحكم في حالة تعذر حضور المشرف الآخر وفي كل الأحوال يجب أن تتم مناقشة الرسالة علانية في أحد قاعات جامعة الإسكندرية.

4ـ إذا لم تناقش الرسالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحكم يعاد اعتماد اللجنة بنفس الأعضاء مرة أخرى وفي حالة عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.

5ـ  للجنة الحكم أن توصى  بإجازة الرسالة اوإعادة الرسالة إلى الباحث لاستكمال ما تراه من نقص على أن تتقدم بتقرير جماعي للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهلة لاستكمال ملاحظاتها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة من عدمه.

6-يمنح الطالب درجة الماجستير بعد استيفائه جميع متطلبات منح الدرجة على ان تحتسب تاريخ تسجيل الطالب من تسجيل اول مقرر من المقررات الدراسية ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل درجة الماجستير عن سنتين. وبخصوص ماجستير التربية وماجستير الحقوق تحسب سنة من هاتين السنتين مدة الدراسة اللازمة للحصول علي الدبلوم الخاصة في التربية أو أحد دبلومات الدراسات العليا في الحقوق.

 


الباب السادس: القواعد العامة للحصول على دكتوراه الفلسفة

مادة

(23)

شروط التسجيل:

يشترط التالي في تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه بالإضافة للشروط الواردة في ماده (5):

1-أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

2-يجوز لمجلس الكلية/المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة الماجستير في غير فرع التخصص. وذلك بعد إجتياز بنجاح عدد من المقررات الدراسية التكميلية في مستوى البكالوريوس أو الدبلوم أو الماجستير والتي يراها القسم ضرورية . بحيث لا يتجاوز عدد المقررات التكميلية عن أربعة مقررات بشرط ألا تكون متطلب سابق للمقررات الأساسية وفي حالة زيادتها عن أربعة مقررات يقضي الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذه المقررات كشرط للقيد في الدراسة التمهيدية أو التسجيل للرسالة ولا تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

3ـ للتسجيل بكلية التربية لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية يشترط حصول الطالب على درجة الماجستير في التربية في شعبة التخصص التربوي من إحدى الجامعات المصرية بتقدير تراكمى للدرجات CGPA  3.333  على الأقل.

     

مادة

(23)

4ـ يعقد للطالب امتحان شامل Comprehensive Exam شفوياً أو تحريريا أو كليهما طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية/ المعهد في مجال التخصص بشرط :

·         اجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح ومتوسط تراكمي للدرجات CGPA  لا يقل عن  2.333 

·        و بعد تسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة.

وفي حال حصول الطالب علي تقدير تراكمي للدرجات CGPA  أقل من 2.333 علي الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسط الدرجات.

·        يهدف الامتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب عمقاً وشمولاً، في استيعاب موضوعات التخصص الرئيسي والتخصصات الفرعية المساندة ويهدف إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأمل والتحليل والاستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة وتكون نتيجة الطالب النهائية للإمتحان مؤهلاً أو غير مؤهلاً باغلبية أراء أعضاء اللجنة.

·        تطبق آلية أداء الامتحان الشامل لدرجة الدكتوراه طبقاً لما يقرره مجلس الجامعة.

5-بعد إجتياز الطالب المقررات الدراسية بنجاح بتقدير CGPA لا يقل عن 2.333 (وإلا وجب علي الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة دراسة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات) يتقدم الطالب بطلب لتسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة. ويجوز طبقاً لنظام البرامج الدراسية لبعض الكليات / المعاهد أن يتقدم الطالب بطلب لتسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة بعد إجتيازه لعدد من الساعات المعتمدة بنجاح بتقدير CGPA لايقل عن 2.333 وذلك قبل إجتيازه الإمتحان الشامل . ويعرض الطالب خطة المقترح البحثي في سيمنار للقسم قبل التقدم بتسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة وعرضه علي مجلس القسم. وفي حالة موافقة مجلس القسم علي خطة المقترح البحثي للرسالة يتم إستكمال الإجراءات وتشكيل لجنة الإشراف.

6ـ على الطالب اجتياز مستوي اللغة الأجنبية وفقاً للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة ما لم يجتازه الطالب أثناء دراسة الماجستير .

7-بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات CGPA لا يقل عن 2.333 والانتهاء من موضوع الرسالة يجوز أن يقوم الطالب بعرض نتائج رسالته في صورة سيمينار يقوم بعدها المشرف الرئيسى بالتقدم بتقرير صلاحية الرسالة  موقعة من هيئة الإشراف مع طلب العرض على مجلس القسم لإقتراح تشكيل لجنة الحكم على الرسالة.

وفي حالة إختلاف أراء أعضاء لجنة الإشراف علي الطالب يقوم المشرف غير الموافق بكتابة تقرير تفصيلي  يشرح فيه سبب إعتراضه علي عدم التوقيع علي تقرير الصلاحية ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة وإتخاذ القرار المناسب .

8-تمنح درجة الدكتوراه للطالب الذي يجتاز مناقشة رسالته العلمية وجميع متطلبات الدرجة وذلك بناءً على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية/ المعهد ولا يرصد التقدير  أو المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدكتوراه. ولكن ترصد تقديرات المقررات التي إجتازها الطالب في بيان تقديرات الطالب Student Transcript.

مادة (24)

الساعات الدراسية للبرنامج:

لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس 18 ساعة معتمدة كحد أدنى وبحد أقصي 24 ساعة معتمدة مقررات دراسية بالإضافة إلى عدد من 20 إلي  24 ساعة معتمدة للرسالة بحيث لا تقل عدد الساعات الإجمالية للحصول علي الدرجة عن 38 ساعة   ولا تزيد عن 48 ساعة معتمدة (تحدد كل كلية/معهد عدد الساعات المعتمدة اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه).

مادة (25)

 

 

 

 

 

هيئة الإشراف:

1-يقر مجلس الكلية/المعهد تشكيل لجنة الإشراف على الطالب المسجل لدرجة الدكتوراه بناء على اقتراح مجلس القسم ووفق خطة القسم البحثية من بين الأساتذة أو الأساتذة المساعدين ويجوز للمدرسين الاشتراك في الإشراف بحيث لا يزيد عدد المشرفين عن أربعة أعضاء علي أن يكون المشرف الرئيسي من الجامعة . ويجوز للطالب الاختيار بين عدد من الموضوعات البحثية المطروحة طـبقاً للقواعد الموضوعة لكل تخصص.

ويجوز عند الضرورة الإستعانة بعضو هيئة التدريس من المعارين إعارة داخلية أو المنتدبين ندباً كلياً في الإشراف علي رسائل الدكتوراه علي ألا يكون إشرافاً منفرداً أو رئيسياً  .ولا يجوز إشتراك  أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم صلة قرابة بالطالب حتي الدرجة الرابعة في لجان الإشراف كما لا يجوز أيضاً إشتراك أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم ببعض صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة في لجان الإشراف .

2- في حالة تنفيذ الطالب لخطته البحثية جزئياً أو كلياً في أي جهة  خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية /المعهد أن يشترك في الإشراف احد المتخصصين من حملة درجة الدكتوراه او من ذوى الخبرة في مجال التخصص من الجهة التي يجرى فيها البحث. وفي جميع الأحوال لا تزيد لجنة الإشراف عن أربعة أعضاء و على أن يكون المشرف الرئيسي من الجامعة.

3-في حالة إعارة أحد المشرفين علي الرسالة إلي جهة خارج الجامعة أو حصوله علي أجازة يقدم إلي مجلس القسم تقريراً عن المدي الذي وصل إليه الطالب في إعداد الرسالة وفي ضوء ذلك يعين القسم من يحل محله أو من ينضم إليه في الإشراف طبقاً للتقرير المقدم من باقي أعضاء لجنة الإشراف .مع إحتفاظ المشرف المعار أو القائم بأجازة  بحقه في نشر نتائج الرسالة في الجزء الذي أشرف عليه طبقاً للتقرير المقدم منه ويسقط حقه في النشر إذا لم يتقدم بهذا التقرير قبل أجازته.

4-يلتزم المشرفون على الرسالة بتقديم تقرير دوري  عن مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر من تاريخ تسجيل خطة المقترح البحثي للرسالة . ويتم التوقيع عليه من قبل لجنة الإشراف مجتمعة، وفي حالة اختلاف آراء أعضاء لجنة الإشراف يقوم المشرف غير الموافق علي خط سير الطالب بكتابة تقرير تفصيلي يشرح فيه سبب إعتراضه علي إستمرار الطالب في التسجيل ويقوم القسم العلمي بدراسة الحالة واتخاذ القرار المناسب وتعتمد التقارير من مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا بالكلية /المعهد ويتم إخطار الطالب عن طريق إدارة الدراسات العليا بالكلية /المعهد برأي لجنة الإشراف عن مدى تقدمه في الرسالة ( إستمرار التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء التسجيل) ويحق للطالب الحصول علي نسخة ضوئية من التقرير حتي يستطيع تعديل وتصويب مساره بناء عليه.

5- يلغى تسجيل الطالب إذا حررت عنه ثلاثة تقارير دورية متصلة تفيد بأن أداءه غير مرض وذلك بعد توجيه ثلاثة إنذارات له علي أن يتم توضيح سبب عدم الرضا عن أداء الطالب تفصيلاً في التقرير الدوري.

         6ـ إذا لم تلتزم لجنة الإشراف بتقديم التقرير الدوري للطالب فيعد ذلك بمثابة موافقة اللجنة علي إستمرار تسجيله وأن الطالب يؤدي عمله البحثي بطريقة مرضية .ولمجلس الجامعة الحق في تعديل لجنة الإشراف بناء علي إقتراح مجلس الكلية/المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم في حالة عدم إلتزام المشرف بالوفاء بمتطلبات الإشراف من خلال التقارير الدورية الخاصة بمتابعة أداء الطالب.

 7-يتم توجيه عدد ثلاثة انذارات للطلاب غير المنتظمين أوالمنقطعين عن الدراسة بعد التسجيل لدرجة الدكتوراه  وقبل تسجيل نقطة البحث بحيث توجه الانذار الاول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الانقطاع وفى حال استمرار الانقطاع يوجه إنذار ثان بعد ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالب منقطعاً يوجه للطالب إنذار ثالث وأخير بعد ستة أشهر أيضاً يقوم بعدها وكيل الكلية/ المعهد بعرض شطب الطالب علي مجلس الكلية/ المعهد لعدم الجدية.

مادة (26)

 

 

لجنة الحكم:

تتقدم لجنة الإشراف على الرسالة بعد الانتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم المختص تمهيدا للعرض على مجلس الكلية /المعهد بالآتي:

1-تقرير عن صلاحية الرسالة للمناقشة موضحاً به ما قام به الباحث، و يقوم بالتوقيع عليه جميع المشرفين             ( كما ورد في المادة 14 البند 8). كما تقدم لجنة الإشراف اقتراحاً بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة وفي حالة سفر أحد المشرفين يرسل المشرف المسافر خطاباً أو فاكس أو رسالة بالبريد الإلكتروني خلال أسبوعين يفيد موافقته على ما جاء في تقرير الصلاحية. و إذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخرى إرسال التقرير، و في حالة عدم ورود موافقته خلال أسبوعين على تقديم تقرير الصلاحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.

2- يشكل مجلس الكلية/المعهد لجنه الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة  أو الأساتذة المساعدين أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات و يكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشترك إثنان منهم في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد.

و يجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من الأساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من الأخصائيين و ذلك بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراه . و يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث. ويجوز عند الضرورة الإستعانة بأساتذة أو أساتذة مساعدين من المعارين إعارة داخلية أو المنتدبين ندباً كلياً داخلياً في الإشتراك في لجان الحكم والمناقشة ويعامل معاملة الأعضاء من الداخل ولا يجوز إشتراك  الأساتاذة أو الأساتذة المساعدين الذين تربطهم صلة قرابة بالطالب حتي الدرجة الرابعة في لجان الحكم كما لا يجوز أيضاً إشتراك الأساتذة  أو الأساتذة المساعدين الذين تربطهم ببعض صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة في لجان الحكم.

3-يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلي لجنة الإشراف في حالة تعذر حضور المشرف الآخر وفي كل الأحوال يجب أن تتم مناقشة الرسالة علانية في أحد قاعات جامعة الإسكندرية.

4-إذا لم تناقش الرسالة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحكم يعاد اعتماد اللجنة بنفس الأعضاء مرة أخرى وفي حالة اشتراك ممتحن أجنبي يجوز أن تمتد هذه الفترة إلى أربعة أشهر وفي حاله عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.

5ـ  للجنة الحكم أن توصى بإجازة الرسالة أو اعادة الرسالة إلى الباحث لاستكمال ما تراه من نقص على أن تتقدم بتقرير جماعي للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهلة لاستكمال ملاحظاتها خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة من عدمه.

6-يمنح الطالب درجة الدكتوراه بعد استيفائه جميع متطلبات منح الدرجة على ان تاريخ تسجيل الطالب يبدأ من تسجيل اول مقرر من المقررات الدراسية والحد الأدني للحصول علي درجة الدكتوراه عامين علي الأقل منذ بدء تسجيل أول مقرر دراسي للطالب .

مادة (27)

البرامج المشتركة مع جامعات أخرى:

يجوز منح شهادات أو درجات علمية مشتركة مع جامعات أخرى بنظام البرامج الثنائية  Double Degree or Dual Degree  أو بنظام الدرجة المشتركة   Joint Degree. وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الجامعة.

الباب السابع: التعليم المستمر

 

 

مادة (28)

1-يحق للطالب أن يسجل في مقررات دراسية من برامج الدراسات العليا من خلال برنامج التعليم المستمر وذلك بعد موافقة مجلسي القسم والكلية/المعهد، وتبلغ الجامعة بأسماء الطلبة المقبولين في برنامج التعليم المستمر حتى الأسبوع الثالث من بدء الدراسة كحد أقصي.

2-في حاله اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة بذلك.

3- يجوز للطالب أن يقوم بتحويل هذه المقررات إلى أحد برامج الدراسات العليا إذا ما استوفي شروط القبول بالبرنامج بشرط عدم مرور أكثر من ثلاثة أعوام من تاريخ اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة المقرر) بالنسبة لبرنامج الدبلومة أو خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة المقرر) بالنسبة لبرنامج الماجستير أو ست سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة المقرر) بالنسبة لبرنامج الدكتوراه.

4- لا يحق لطالب الدراسات العليا التسجيل فى برنامج التعليم المستمر في مقررات من نفس الدرجة المسجل فيها.

مادة (29)

 

 

 

البرامج التبادلية:

1ـ يجوز لمجلس الكلية/المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص واعتماد الجامعة السماح لطلاب الدراسات العليا بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالجامعات الأجنبية. ويتم احتساب هذه المقررات ضمن متطلبات منح الدرجة. ويسمح للطالب أن يحول أي عدد من هذه المقررات التي نجح فيها بتقدير Cعلى الأقل أو ما يعادله إلى أي من برامج الدراسات العليا التي يرغب في الالتحاق بها إذا كانت هذه المقررات من متطلبات البرنامج وتدخل ساعات هذه المقررات في حساب المتوسط التراكمي للدرجات CGPA بشرط عدم مرور أكثر من ثلاث أعوام من تاريخ اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة المقرر) بالنسبة لبرنامج الدبلومة أو خمس سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة المقرر) بالنسبة لبرنامج الماجستير أو ست سنوات من تاريخ اجتيازه المقرر (من اعتماد نتيجة المقرر) بالنسبة لبرنامج الدكتوراه.

2-يجوز لمجلس الكلية/المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح للطلاب الأجانب المقيدين بجامعات أجنبية بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية/المعهد وفي حالة اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة بذلك.

3-يجوز لمجلس الكلية/المعهد بناء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح للأساتذة من جامعات أجنبية متميزة بتدريس بعض مقررات الدراسات العليا بالكلية/ المعهد.

مادة (30)

التعليم عن بعد:

يجوز لمجلس الكلية/ المعهد بناء على اقتراح القسم المختص السماح للطلاب المصريين والأجانب بالالتحاق ببرامج الدراسات العليا المشتركة مع الجامعات الأجنبية المرتبطة مع جامعة الإسكندرية باتفاقيات ثقافية عن طريق التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني.

مادة (31)

للكلية / المعهد الحق في فتح تخصصات جديدة للدبلومات ولدرجتي الماجستير والدكتوراه التي تمنحها الأقسام بعد موافقة مجلس الكلية/ المعهد ومجلس الجامعة والجهات المختصة من وزارة التعليم العالي.

مادة (32)

علي الكلية/المعهد وضع لائحة داخلية خاصة بالدراسات العليا بما لا يتعارض مع القواعد العامة الواردة في هذه اللائحة وبما يتلائم مع طبيعة وظروف الدراسة بالكلية /المعهد.

مادة (33)

ويعمل بهذه اللائحة بدءاً من الفصل الدراسي التالي لإقرارها من المجلس الأعلي للجامعات وصدور القرار الوزاري بذلك.

مادة (34)

يعمل بهذه اللائحة إعتباراً من الفصل الدراسي الثاني (فصل الربيع) للعام الجامعي 2018/2019 وذلك بناء علي قرار مجلس الدراسات العليا بجلسته المنعقدة في 20/2/2018 ومجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 26/2/2018 .

وإعتماد المجلس الأعلي للدراسات للجامعات بجلسته المنعقدة في 10/10/2018 ، والمجلس الأعلي للجامعات بجلسته المنعقدة في 18/10/2018.

                                                                                                                        

يعتمد ،،،

مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات - جامعة الإسكندرية © 2021 | جميع الحقوق محفوظة